وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد على ما يلي:
ثالثاً: إن دور المحكمة الدستورية يتمثل في الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات الثلاث، وإن من ينتقدون أداءها هم مصدر السلطات بحكم القانون الأساسي.
رابعاً: يؤكد مجلس المنظمات على ضرورة احترام الالتزامات الواردة في إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998، وحقوق المحامين بموجب قانون المحامين النظاميين لعام 1999 وتعديلاته والتي لا تجيز تعقب أو توقيف المحامي لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
خامساً: يدعم مجلس المنظمات موقف نقابة المحامين الفلسطينيين في اللجوء إلى الطعن القضائي على تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويأمل من مجلس النقابة اتخاذ موقف داعم لحرية المحامين في أداء رسالتهم المهنية وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية انطلاقاً من دوره في تعزيز سيادة القانون وصون حقوق الإنسان.
سادساً: يجدد مجلس المنظمات التأكيد على موقفه المبدئي بأن استمرار انعقاد المحكمة الدستورية العليا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحكمة الدستورية، وأن تشكيل المحكمة قد مسّ باستقلاليتها وحياديتها، ويحذر مجلس المنظمات من خطورة استمرار عمل المحكمة الدستورية على النظام السياسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويطالب السيد الرئيس محمود عباس بسحب قرار تشكيلها كمقدمة على طريق إعادة ترميم النظام السياسي والإصلاح القضائي.